الحر العاملي
26
وسائل الشيعة ( آل البيت )
12 - باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع ( 34126 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أقر على نفسه بحد ، ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ، ثم جحد ، قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا ، أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فان أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم ، أكنت راجمه ؟ فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحد . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، وعن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . ( 34127 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ، ثم جحد جلد ، قلت : أرأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه .
--> الباب 12 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 220 / 4 . ( 1 ) التهذيب 10 : 123 / 429 . ( 2 ) التهذيب 10 : 126 / 503 . 2 - الكافي 7 : 219 / 3 .